الشيخ السبحاني

85

مناسك الحج وأحكام العمرة

سبعة أشواط . ولو نوى غفلة وسهوا أو جهلا بالحكم الشرعي ، فحكمه حكم من نوى ذلك حين بدأ الطواف ، وقد مرّ حكمه في المسألة السابقة . المسألة ( 277 ) : لو نوى حين بدأ الطواف أن يطوف ثمانية أشواط ، سبعة منها وجوبا وشوطا آخر استحبابا أو تبرّكا ، صحّ طوافه . المسألة ( 278 ) : لو دخل في الطواف بنية سبعة أشواط ، ولكنه ختم الطواف على أقل منها ، يجب عليه إتمام الأشواط بشرط بقاء الموالاة ، ولو فاتت الموالاة يتمّ الطواف السابق ويصلي ركعتيه ، ثمّ يصبر بمقدار لا يصدق معه توالي الطوافين ، ويعيد الطواف مع ركعتيه . ولو ترك العمل بما ذكرنا تكون حاله كمن ترك الطواف عمدا . المسألة ( 279 ) : لو طاف غفلة ونسيانا أقل من سبعة أشواط ، فلو تذّكر قبل فوات الموالاة يأتي ببقية الأشواط ، وإن تذكّر بعد فواتها ( الموالاة ) فإن كان ما أتى به من الطواف أقل من نصفه يعيد طوافه ، وإن كان أكثر من النصف يتمّ الطواف ويصلي ركعتيه ، والأحوط إعادته مع الصلاة . المسألة ( 280 ) : لو تذكّر أنّه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في طريق عودته إلى وطنه ،